محمد بن علي الباقر مرسلا «أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون»(١).
وإنما تتعلق بمن فضل عن قوته في يومه صاع إن كان وحده، أو فضل عن قوته وقوت عياله يومه صاع إن كان له عيال، فإن لم يقدر على صاع بل على بعضه أخرجه، والصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ(صاع) بالرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره قدرها صاع، وفي رواية صاعا بالنصب مفعول فرض.
والصاع المفروض المخرج (عن كل نفس بصاع النبي ﷺ) وهو أربعة أمداد بمده وقد بينا مقداره في الوضوء؛ (وتؤدى) الصدقة (من جل)؛ أي: غالب (عيش أهل ذلك البلد)؛ أي: بلد المزكي سواء كان قوتهم مثل قوته أو أعلى أو أدنى، فإن كان قوته أعلى من قوتهم وأخرج منه أجزأه، وإن كان دون قوتهم وأخرج منه فإن فعل ذلك شحا، فظاهر كلام ابن الحاجب أن ذلك لا يجزئه اتفاقا (٢). ثم فسر الجل الذي تؤدى منه بقوله (من بر) وهو الحنطة (أو شعير، أو سلت) الشعير معروف، والسلت نوع منه ليس عليه قشر كالحنطة (أو تمر أو أقط) بفتح الهمزة وكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح الهمزة وكسرها وهو لبن يابس غير منزوع الزبد (أو زبيب) لحديث أبي سعيد الخدري له قال: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب»(٣)، وحديث عبد الله بن عمر قال:«كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله ﷺ صاعا من شعير، أو تمر، أو سلت، أو زبيب»(٤)، (أو دخن) بدال مهملة مضمومة (أو ذرة) بضم الذال المعجمة وفتح الراء المخففة حب معروف (أو أرز) بضم الهمزة والراء على أحد لغاته حب معروف، قياسا على
(١) أخرجه الدارقطني (١٤٠/ ٢) وصوب وقفه، والبيهقي (٤/ ٢٧٢) من طريق الشافعي. (٢) جامع الأمهات (١/ ٢٣١). (٣) الموطا (٢/ ١٩٩) واللفظ له، والبخاري (١٥٠٦)، ومسلم (٢٢٨١). (٤) رواه أبو داود (١٦١٤).