للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إشارة إلى خلاف بعض أهل العلم، وهنا قدم الجلوس على السجود، وفي جلسة الاستراحة العكس، والمعروف في جلسة الاستراحة الوارد فعلها عن النبي أنه كان يفعلها بعد الرفع من السجود الثاني للنهوض في الركعات الأوتار، فعن مالك بن الحويرث : «أنه رأى النبي يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا» (١)، ورأى بعض أهل العلم أنها شاذة؛ وفي الحديث دليل على مشروعية هذه القعدة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى، والركعة الثالثة، ثم ينهض لأداء الركعة الثانية، أو الرابعة، وتسمى جلسة الاستراحة.

فإن جلس عامدا فلا شيء عليه بشرط ألا يكون مقدار التشهد وإلا لزمه السجود بعد السلام، ومن جلس شاكا ينتظر الناس ماذا يفعلون فلا شيء عليه (٢).

• هيئة الانحطاط إلى السجود وتقديم اليدين على الركبتين:

(وتكبر في) حال (انحطاطك للسجود) على جهة السنية لتعمر الركن بالتكبير لقول أبي حميد الساعدي في حديثه: «ثم هوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال: الله أكبر … » (٣)، ولم يذكر ما يسبق به إلى الأرض، والمستحب تقديم اليدين على الركبتين إذا هوى للسجود وتأخيرهما عن الركبتين عند القيام لأمره بذلك، كما في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه» (٤)، وعن نافع قال: «كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه» (٥)، وبه عمل أهل المدينة. وروى الحازمي عن الأوزاعي أنه


(١) رواه البخاري (٧٨٩)، وأبو داود (٨٤٤).
(٢) انظر: التوضيح (٢/ ٩٠٠)، والبيان والتحصيل (١/ ٤١٦).
(٣) الترمذي (٣٠٤).
(٤) أبو داود (٨٤٠)، والنسائي (٢/ ٢٠٧)، والترمذي (٢٦٨)، بمعناه.
(٥) رواه البخاري تعليقا. انظر: الفتح (٢/ ٣٣٨)، باب: يهوي بالتكبير حين يسجد، وفيه تفصيل أكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>