للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• هل يعيد من صلى وحده في جماعة؟ (١):

(ومن صلى وحده) صلاة مفروضة في غير أحد المساجد الثلاثة مسجد مكة والمدينة والمسجد الأقصى، ولم يكن إماما راتبا، ولم تقم الصلاة عليه وهو في المسجد (ف) إنه يستحب (له أن يعيد) ما صلى (في الجماعة) لحديث أبي ذر قال: قال لي رسول الله : «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت: فما تأمرني، قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة» (٢)، ولو كانت الإعادة في وقت الضرورة، فالإعادة لفضل الجماعة مقيدة بعدم خروج وقت الصلاة، فإن خرج وقتها فلا إعادة، ذكره سند، ونحوه لابن عرفة، قلت: وفي فعل النبي دلالة على جواز الصلاة قضاء في جماعة لحديث أبي هريرة، قال: عرسنا مع نبي الله ، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي : «ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان»، قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، وقال يعقوب: ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة (٣) وفي «سنن أبي داود» ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح.

وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله : «اثنان فما فوقهما جماعة» (٤)، والمقصود من إعادة المنفرد في الجماعة (ل) تحصيل (الفضل) الوارد في ذلك؛ أي: في صلاة الجماعة وقد تقدم، والصلاة التي


(١) مواهب الجليل (٢/ ٣٩٧ - ٣٩٨).
(٢) أخرجه مسلم (١/ ٤٤٨) رقم (٦٤٨)، وأبو داود (١/ ١١٧) رقم (٤٣١)، والترمذي (١/ ٣٣٢) رقم (١٧٦)، وقال: حديث حسن.
(٣) مسلم (٦٨٠)، وأبو داود (٤٤٤).
(٤) رواه ابن ماجه (٩٧٢)، والحديث ضعيف جدا. وبوب عليه البخاري: باب: اثنان فما فوقهما جماعة، وأورد حديث مالك بن الحويرث: «إذا حضرت الصلاة، فأذنا وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما» (٦٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>