للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفذ بسبع وعشرين درجة» (١).

وإدراك الركعة مع الإمام يكون بوضع اليدين على الركبتين بمعنى أن ينحني بحيث لو أراد وضع يديه على ركبتيه لأمكنه ذلك موقنا بأن الإمام لم يرفع رأسه من الركوع قبل أن يضع يديه على ركبتيه (٢)، فلو شك هل رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يضع يديه على ركبتيه قطع واستأنف (٣).

وحكم المسبوق الذي أدرك مع الإمام ركعة فأكثر أن يأتي بما فاته مع الإمام قاضيا في القول بانيا في الفعل. وإلى الأول أشار بقوله: (فليقض بعد سلام الإمام ما)؛ أي: الذي (فاته) قبل دخوله مع الإمام من القول (على نحو ما فعل الإمام في القراءة لما روى مالك عن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام، فيما جهر به الإمام بالقراءة؛ أنه إذا سلم الإمام، قام عبد الله، فقرأ لنفسه فيما يقضي، وجهر» (٤). ولحديث أبي قتادة أن النبي قال: «إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (٥)

ولقول علي : «ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك، واقض ما سبقك به من القراءة» (٦).

(وأما) الثاني وهو البناء (في) الفعل ك (القيام والجلوس ففعله) فيه (كفعل الباني المصلي وحده) وهو الذي يصلي صلاته إلى آخرها ثم يذكر ما يفسد له بعضها، فيقضي ما فاته من الفاسد منها.


(١) رواه البخاري (٦١٩)، ومسلم (٦٥٠).
(٢) زروق على الرسالة (١/ ٢٨١).
(٣) الفواكه الدواني (١/ ٢٠٧).
(٤) الموطأ (١٨٠)، باب: العمل في القراءة.
(٥) البخاري (٦٠٩)، ومسلم (٦٠٣).
(٦) السنن الكبرى (٣٧٧٥)، والدارقطني في سننه (١/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>