للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شعره حتى يبلغ الهدي محله، كما روى ذلك ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس، ورواه ابن أبي شيبة عن محمد بن كعب (١).

[المحظور الخامس: تغطية الرأس للرجل]

(ولا يغطي رأسه في الإحرام)؛ أي: يحرم على المحرم أن يغطي رأسه، وكذا وجهه بأي ساتر كان كطين، وأولى العمامة ونحوها كالطربوش، والقلنسوة، والعصابة لقوله: «ولا يلبس العمائم … » ولحديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته فقال رسول الله : «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة يلبي» (٢)؛ ولقوله: «إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها» (٣).

أما لو حمل متاعا له على رأسه فلا شيء عليه لأنه لا يقصد به التغطية غالبا والله أعلم.

[المحظور السادس: حلق الشعر أو قصه ونحو ذلك]

(ولا يحلقه إلا من ضرورة) لإجماع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ شعره إلا من عذر والأصل فيه: قول الله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ [البقرة: ١٩٦]. ولما روى كعب بن عجرة عن رسول الله أنه قال: أنه كان مع رسول الله ، محرما. فإذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله أن يحلق رأسه. وقال له: «صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين. مدين، مدين، لكل إنسان. أو انسك بشاة. أي ذلك فعلت أجزأ عنك» (٤)، وهذا يدل


(١) الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٦٤٣).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) رواه الدارقطني في كتاب الحج من سننه (٢/ ٢٩٤)، والبيهقي في المرأة لا تنتقب .. ، من كتاب الكبرى (٥/ ٤٧).
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>