شعره حتى يبلغ الهدي محله، كما روى ذلك ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس، ورواه ابن أبي شيبة عن محمد بن كعب (١).
[المحظور الخامس: تغطية الرأس للرجل]
(ولا يغطي رأسه في الإحرام)؛ أي: يحرم على المحرم أن يغطي رأسه، وكذا وجهه بأي ساتر كان كطين، وأولى العمامة ونحوها كالطربوش، والقلنسوة، والعصابة لقوله:«ولا يلبس العمائم … » ولحديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته فقال رسول الله ﷺ: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة يلبي»(٢)؛ ولقوله:«إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها»(٣).
أما لو حمل متاعا له على رأسه فلا شيء عليه لأنه لا يقصد به التغطية غالبا والله أعلم.
[المحظور السادس: حلق الشعر أو قصه ونحو ذلك]
(ولا يحلقه إلا من ضرورة) لإجماع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ شعره إلا من عذر والأصل فيه: قول الله تعالى: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ [البقرة: ١٩٦]. ولما روى كعب بن عجرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: أنه كان مع رسول الله ﷺ، محرما. فإذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله ﷺ أن يحلق رأسه. وقال له:«صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين. مدين، مدين، لكل إنسان. أو انسك بشاة. أي ذلك فعلت أجزأ عنك»(٤)، وهذا يدل
(١) الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٦٤٣). (٢) تقدم تخريجه. (٣) رواه الدارقطني في كتاب الحج من سننه (٢/ ٢٩٤)، والبيهقي في المرأة لا تنتقب .. ، من كتاب الكبرى (٥/ ٤٧). (٤) تقدم تخريجه.