للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والهدهد، والصرد (١).

فيتلخص عندنا أن الصيد أقسام:

قسم هو صيد بالإجماع، فيحرم على المحرم صيده، وهو: كل حيوان وحشي بأصل الخلقة، أو طائر، ويكونان مما يؤكل لحمهما، مستأنس، أو غير مستأنس: كالغزال، والظبي، وحمار الوحش، وبقر الوحش، والنعامة، والحمام، وغيرها.

قسم يجوز صيده بالإجماع: وهو صيد البحر.

قسم ليس بصيد إجماعا ويجوز قتله كالغراب، وما مر معك في الحديث.

قسم مختلف فيه وهي السباع مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فعند مالك: إذا كان لا يعدو من السباع كالهر والثعلب والدب فلا يقتله المحرم، وإن قتله فداه، وكذلك صغار الذئاب، والقرد والخنزير، وفراخ الغربان لا يقتلها، فإن قتلها فداها، وإن آذته فلا شيء عليه بقتلها، ولا بأس بقتل كل ما عدا على الناس في الغالب كالأسد، والذئب، والنمر، والفهد.

(و) كذلك يجتنب (إلقاء التفث) كقص الشارب تمثيل لإلقاء التفث، فالتفث اسم لما تأنف منه النفس وتكرهه، قال ابن المنذر (٢): «وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم، وكذلك أخذ الشعر .. ». والصحيح من مذهب مالك رحمه الله تعالى، أن من قلم ظفرين فصاعدا لزمته الفدية مطلقا، وإن قلم ظفرا واحدا لإماطة أذى عنه لزمته الفدية أيضا، وإن قلمه لا لإماطة لزمه إطعام حفنة بيد واحدة.

وقد جاء عن بعض السلف في تفسير قوله الله تعالى: ﴿ثم ليقضوا تفتهم﴾ [الحج: ٢٩]، على منع المحرم من أخذ أظفاره، كمنعه من حلق


(١) رواه أحمد بإسناد صحيح برقم (٣٠٦٦)، وأبو داود (٥٢٦٧).
(٢) الإجماع لابن المنذر (ص ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>