للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنه حلق وكان محرما، وشعر الرأس والجسد في ذلك سواء.

وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى ذلك بقوله: (ثم يفتدي بصيام ثلاثة أيام) ولو أيام منى (أو إطعام ستة مساكين مدين لكل مسكين بمد النبي أو ينسك بشاة)؛ أي: يتعبد على التخيير، والآية والحديث نصا على الحلق، وألحق به العلماء في وجوب الفدية الأظافر، واللبس، والطيب، لأنه يحرم بالإحرام لأجل الترفه والزينة، وأشبه الحلق الرأس وسواء كان له عذر أو ليس له عذر؛ متعمدا كان أو مخطئا؛ وقوله: بشاة؛ أي: أو غيرها واقتصر على الشاة لأن الفدية كالضحية الأفضل فيها طيب اللحم، ولا بد من ذبحها ولا يكفي إخراجها غير مذبوحة كما أفاده بعضهم، وقوله: (يذبحها حيث شاء من البلاد) مقيدا بما إذا لم يقلدها أو يشعرها، فإن قلدها أو أشعرها لم يذبحها إلا بمنى.

• إحرام المرأة:

بين المصنف ما تخالف فيه المرأة الرجل فقال: (وتلبس المرأة الخفين) مطلقا وجدت نعلين أم لا (و) تلبس (الثياب) المخيطة في إحرامها (وتجتنب ما سوى ذلك)؛ أي: ما سوى لبس الخفين والثياب (مما يجتنبه الرجل) في إحرامه من الوطء، ومقدماته، والصيد، وقتل الدواب، وإلقاء التفث، والطيب، وقص الشعر ونتفه وغير ذلك؛ وأما تغطية الرأس فلا تجتنبه وإليه أشار بقوله: (وإحرام المرأة في وجهها وكفيها)؛ بمعنى: أنها تبديهما فيحرم عليها سترهما بكل شيء ولو طينا. وليس لها لبس النقاب ولا البرقع ولا اللثام فإن فعلت شيئا من ذلك افتدت. لما مر من الأحاديث الدالة على ذلك.

(وإحرام الرجل في وجهه ورأسه)؛ بمعنى: أنه يبديهما في حال الإحرام ليلا ونهارا فإن غطى شيئا من ذلك وانتفع حرم عليه وافتدى، ناسيا كان أو عالما أو جاهلا. وإن نزعه مكانه فلا شيء عليه ويجوز توسده وستره بيده من شمس أو ريح فاليد لا تعد ساترا إلا إذا ألصقها برأسه وطال فعليه الفدية كما

<<  <  ج: ص:  >  >>