للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الأقضية والشهادات والصلح والفلس والقسم]

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(والبينة على المدعي واليمين على من أنكر ولا يمين حتى تثبت الخلطة أو الظنة كذلك قضى حكام أهل المدينة، وقد قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور.

وإذا نكل المدعى عليه لم يقض للطالب حتى يحلف فيما يدعي فيه معرفة، واليمين بالله الذي لا إله إلا هو، ويحلف قائما وعند منبر الرسول في ربع دينار فأكثر وفي غير المدينة يحلف في ذلك في الجامع وموضع يعظم منه.

ويحلف الكافر بالله حيث يعظم.

وإذا وجد الطالب بينة بعد يمين المطلوب لم يكن علم بها قضي له بها وإن كان علم بها فلا تقبل منه وقد قيل: تقبل منه.

ويقضى بشاهد ويمين في الأموال، ولا يقضى بذلك في نكاح أو طلاق أو حد ولا في دم عمد أو نفس إلا مع القسامة في النفس وقد قيل: يقضى بذلك في الجراح).

الشرح

الأقضية: جمع قضاء ويستعمل لغة: بمعنى الحكم، والفراغ، والهلاك، والأداء، والإنهاء، والمضي، والصنع، والتقدير.

واصطلاحا: ما قال ابن رشد: القضاء الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام، وهو من فروض الكفاية؛ أي: عند تعدد من يقوم به لما فيه من

<<  <  ج: ص:  >  >>