(ومن سرق من الهري) وهو بيت يجعله السلطان للمتاع والطعام (و) من (بيت المال) وهو بيت يجعله السلطان للعين الذهب والفضة بمثابة وزارة المالية والخزانة العامة (و) من (المغنم)؛ أي: بعد حوزه (فليقطع) في ذلك كله، وقيل: إن سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة دراهم قطع (ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة)؛ أي: يؤخذ منه قيمتها (في) حال (ملائه) وأما إذا كان المسروق باقيا لم يفت فإن صاحبه يأخذه بعد القطع لأن القطع ليس عوضا عنه.
(ولا يتبع) السارق بما فات (في) حال (عدمه) المراد أنه لو أعسر جزء من الزمن الذي بين سرقته وقطعه لسقط عنه لئلا يجتمع عليه عقوبتان (ويتبع) السارق (في عدمه بما)؛ أي: بالشيء الذي لا يقطع فيه من (السرقة) بأن كان دون النصاب.