(وحج بيت الله الحرام الذي ببكة فريضة على كل من استطاع إلى ذلك سبيلا من المسلمين الأحرار البالغين، مرة في عمره.
والسبيل الطريق السابلة، والزاد المبلغ إلى مكة، والقوة على الوصول إلى مكة إما راكبا أو راجلا مع صحة البدن، وإنما يؤمر أن يحرم من الميقات.
وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، فإن مروا بالمدينة فالأفضل لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة، وميقات أهل العراق: ذات عرق، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد من قرن، ومن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إذ لا يتعداه إلى ميقات له.
ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك؛ وينوي ما أراد من حج أو عمرة، ويؤمر أن يغتسل عند الإحرام قبل أن يحرم ويتجرد من مخيط الثياب.
ويستحب له أن يغتسل لدخول مكة، ولا يزال يلبي دبر الصلوات، وعند كل شرف، وعند ملاقاة الرفاق، وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك.
فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى، ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها.