للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل سلام الإمام (انصرف إلى الماء وغسل الدم)، لأنه إن لم يخرج فقد تعمد حمل النجاسة في صلاته وقد بقي بعضها (ثم رجع) ليسلم (فجلس) وأعاد التشهد إن كان قد تشهد على المشهور، فإن لم يكن تشهد، تشهد من غير خلاف (وسلم) وظاهر كلامه أنه يخرج لغسل الدم ولو كان سلام الإمام عقيب رعافه، وليس كذلك بل إن كان سلام الإمام قريبا من رعافه فإنه يسلم، وينصرف، وتجزئه صلاته كالمسألة التي قبلها لأنه لم يبق عليه شيء من فعل الصلاة يحتاج معه إلى البناء عليه.

• المكان الذي يتم فيه الراعف صلاته:

ثم انتقل يبين أين يتم الراعف صلاته بعد غسل الدم بالشروط المتقدمة فقال: (وللراعف) إذا كان في جماعة (أن يبني في منزله)؛ أي: في مكانه الذي غسل فيه الدم إن أمكنه أو في أقرب الأماكن التي يمكنه فيها الصلاة (إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الإمام) المراد باليأس هنا غلبة الظن.

قال ابن ناجي: ظاهر كلامه أنه إذا طمع أن يدرك شيئا من صلاة الإمام ولو السلام فإنه يرجع إليه، وهو كذلك على ظاهر المدونة وغيرها (١)، وإنما لزم الرجوع مع الشك لأن الأصل لزوم متابعته للإمام فلا يخرج منها إلا بعلم أو ظن. وما تقدم من أن للراعف أن يبني في أي مكان يمكنه الصلاة فيه عام في كل صلاة جماعة (إلا في) صلاة (الجمعة) إذا أدرك مع الإمام ركعة بسجدتيها، وكذلك يجب الرجوع على من ظن إدراك ركعة مع الإمام بعد رجوعه وإن لم يدرك معه ركعة قبل الرعاف، وأما إذا لم يدرك ركعة قبل الرعاف ولا ظن إدراك ركعة بعد رجوعه مع الإمام فإنه لا يرجع بل يقطع ويبتدئ ظهرا بإحرام ولو بنى على إحرامه وصلى أربعا فالظاهر الصحة كما قال الحطاب (٢)، ومحل ابتدائها ظهرا حيث لم يتمكن من صلاة الجمعة وإلا فلا


(١) المدونة (١/ ٣٧)، وانظر: المنتقى (١/ ٨٣)، والنوادر (١/ ٢٤٢)، والمقدمات (١/ ١٠٥)
(٢) مواهب الجليل (٢/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>