للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جده : «أن رسول الله انتهى إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن، فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله على راحلته، فصلى بهم يؤمئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع، أو يجعل سجوده أخفض من ركوعه» (١).

قال الترمذي: وكذا روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته، والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق انتهى. وقد ذكرت في أصل هذا الكتاب حكم الصلاة في الطائرة، وما دار بين شيخنا العلامة محمد سالم ولد عدود والشيخ محمد نافع بن حبيب وحكم ذلك فراجعه فإنه في غاية الأهمية (٢).

• جواز صلاة النافلة على المركوب:

• قال المصنف :

(و) يجوز (للمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به) دابته، وسواء أحرم إلى القبلة في أول الأمر أم لا على حسب ظاهر الرسالة، خلافا لما نص عليه ابن حبيب من أنه يوجه الدابة إلى القبلة أولا ثم يحرم ثم يصلي حيثما توجهت ومذهب مالك جواز ذلك ليلا ونهارا.

واحترز بالمسافر عن الحاضر فإنه لا يتنفل على الدابة، وكذلك الماشي لا يتنفل في سفره ماشيا؛ والأصل فيما ذكر ما صح عنه : فعن نافع عن ابن عمر قال: «كان النبي يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يؤمن إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته» (٣).


(١) رواه أحمد (١٧٥٧٢)، والترمذي (٤١٣)، والدارقطني (١/ ٣٨١) رقم (١٤٤٤)، والحديث صححه عبد الحق وحسنه النووي، وقال الألباني: ضعيف الإسناد.
(٢) المناهل الزلالة (٢/ ٨٥٠).
(٣) رواه البخاري (٩٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>