[باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة]
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
والأضحية سنة واجبة على من استطاعها.
وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجنع من الضأن وهو ابن سنة، وقيل: ابن ثمانية أشهر، وقيل: ابن عشرة أشهر والثني من المعز وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية، ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني، والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة، والثني من الإبل ابن ست سنين.
وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها، وخصيانها أفضل من إناثها، وإناتها أفضل من ذكور المعز ومن إناثها، وفحول المعز أفضل من إناثها، وإنات المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا، وأما في الهدايا، فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز.
ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة، ولا العرجاء البين ضلعها، ولا العجفاء التي لا شحم فيها ويتقى فيها العيب كله ولا المشقوقة الأذن إلا أن يكون يسيرا، وكذلك القطع، ومكسورة القرن إن كان يدمي فلا يجوز، وإن لم يدم فذلك جائز.
وليل الرجل ذبح أضحيته بيده.
بعد ذبح الإمام أو نحره يوم النحر ضحوة.
ومن ذبح قبل أن يذبح الإمام أو ينحر أعاد أضحيته.
ومن لا إمام لهم فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه.