للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما يجب على الجار نحو جاره من إصلاح السفل ومنع الضرر]

قال المصنف :

(وإصلاح السفل على صاحب السفل، والخشب للسقف عليه وتعليق الغرف عليه إذا وهى السفل وهدم حتى يصلح ويجبر على أن يصلح أو يبيع ممن يصلح ولا ضرر ولا ضرار فلا يفعل ما يضر بجاره من فتح كوة قريبة يكشف جاره منها أو فتح باب قبالة بابه أو حفر ما يضر بجاره في حفره وإن كان في ملكه ويقضى بالحائط لمن إليه القمط والعقود)

الشرح

وإذا كان لرجل بيت ولآخر غرفة عليه وضعف السفل وخاف عليه الهدم (فإصلاح السفل على صاحب السفل) ليتمكن صاحب العلو من المنفعة (و) كذلك (الخشب لحمل السقف عليه)؛ أي: على صاحب السفل (و) كذلك (تعليق الغرف عليه)؛ أي: على صاحب السفل (إذا وهى السفل) وضعف (وهدم)؛ أي: قارب أن ينهدم، وقوله: (حتى يصلح) غاية لتعليق الغرف؛ والمعنى: أن صاحب البناء الأسفل إذا وهى بناؤه وقارب أن ينهدم، فيجب عليه أمران، ويقضى عليه بهما:

١ ـ أن يعلق الغرف التي فوق بنائه، ليتمكن صاحب العلو من المنفعة.

٢ - وأن يصلح الأسفل أو يبيعه ممن يصلحه، وإلى هذا الإشارة بقوله: (ويجبر)؛ أي: صاحب السفل على أن يصلح سفله (أو يبيعه ممن يصلحه) فإذا باعه لشخص وامتنع أيضا، فإنه يقضى عليه بالإصلاح أو البيع ممن يصلح وهكذا. وقوله: (ولا ضرر ولا ضرار) (١)؛ أي: لا


(١) رواه الدارقطني (٣/ ٧٧) و (٤/ ٢٢٨)، والحاكم (٢/ ٥٧)، والبيهقي (٦/ ٦٩) وفي المعرفة له (٣٧٦٤) من حديث أبي سعيد الخدري بزيادة «من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه»، وأخرجه: ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٥٩)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم، ورواه مالك في الموطأ (٢١٧١) برواية الليثي عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا لم يقل عن أبي سعيد، ورجحه جمع من الحفاظ،

<<  <  ج: ص:  >  >>