للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان الذاكر ليسير الفوائت المأموم، فإنه يتمادى مع إمامه، ثم تندب له الإعادة في الوقت. ولا فرق بين أن تكون المعادة جمعة أو غيرها، ويعيدها جمعة إن أمكن وإلا ظهرا.

• من مبطلات الصلاة:

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء، وإن كان مع إمام تمادى وأعاد، ولا شيء عليه في التبسم.

والنفخ في الصلاة كالكلام، والعامد لذلك مفسد لصلاته.

ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت.

وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس.

وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته.

وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أعاد صلاته أبدا ووضوءه).

• الضحك في الصلاة من مبطلاتها:

قوله: (ومن ضحك)؛ أي: قهقه وهو الضحك بصوت وهو (في الصلاة أعادها) وجوبا أبدا، لأنها بطلت اتفاقا إن كان عمدا، سواء كان إماما أو مأموما أو فذا للإجماع كما نقل ذلك ابن حزم في «مراتبه» (١)، وابن المنذر (٢) في الإجماع. ولحديث جابر عن النبي قال: «لا يقطع الصلاة الكشر، ولكن يقطعها القهقهة» (٣)، وأما الموقوف فعن جابر وقد سئل عن الرجل يضحك في الصلاة قال: «يعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء» (٤).


(١) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (١/ ١٩٢)، ومراتب الإجماع لابن حزم (٥١ ٥٢).
(٢) الإجماع (ص ٨)، والأوسط (١/ ٢٢٦) و (٢/ ٢٥٤).
(٣) رواه الطبراني مرفوعا وموقوفا، قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٨٥)، ورجاله موثقون.
(٤) رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، كما قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٨٥)، وله =

<<  <  ج: ص:  >  >>