للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبطواف الإفاضة يحل له كل شيء حتى النساء والصيد في غير الحرم، ويسمى التحلل الأكبر.

[وهل تجوز الإنابة في الرمي؟]

قال خليل: «من عجز عن الرمي بيديه ولم يجد من يحمله استناب وعليه الدم إن ظن أن لا يقدر أن يرمي قبل فراغ أيام الرمي، وفي الرمي عنه إذا ظن من حاله أنه يقدر على الرمي ولو في آخر وقته، خلاف» (١).

ومن خصائص الجمرة الكبرى: أن رميها بعد طلوع الشمس قبل الزوال، وانفرادها بالرمي يوم النحر، وعدم الوقوف عندها للدعاء، ورميها من أسفلها (٢).

(ثم) بعد فراغه من رمي جمرة العقبة (ينحر) ما ينحر، ويذبح ما يذبح (إن كان معه هدي) وقف به في عرفة، ومنى كلها محل للنحر، لقول النبي : «نحرت هاهنا ومنى كلها منحر» (٣)، إلا ما وراء جمرة العقبة.

ولا ينتظر الإمام في ذلك إذ ليس هناك صلاة عيد (ثم) إذا فرغ من النحر (يحلق) أو يقصر إن كان رجلا لم يلبد رأسه ولم يعقصه.

أما إن لبد أو عقص فالحلاق ليس إلا؛ أي: يجب فيهما الحلاق. ولا بد من حلق الرأس كله فبعضه كالعدم وذلك لقول الله تعالى: ﴿محلقين رءوسكم﴾ [الفتح: ٢٧]، وهذا عام في جميعه ولأن النبي حلق جميع رأسه تفسيرا لمطلق الأمر به فيجب الرجوع إليه، ولنهيه عن القزع وهو حلق بعض وترك بعض آخر (٤)، ومن برأسه وجع لا يقدر على الحلاق أهدى. وأما المرأة فالسنة في حقها التقصير ليس إلا كما تقدم في حديث جابر ، ومن كان أصلعا فليمر بالموسى على رأسه تعبدا، والله أعلم.


(١) منسك خليل (٩٦).
(٢) تنوير المقالة (٤٦٩/ ٣).
(٣) مسلم (١٤٩) (١٢١٨).
(٤) كما في الصحيحين من حديث ابن عمر . والبخاري (٧/ ٢١٠) (٥٩٢٠)، ومسلم (٦/ ١٦٤) (٥٦١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>