للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - وأن يكون الرمي في أسفل البناء القائم.

٥ - وأن يكون رميا لا وضعا فلا يجزئه عند ابن القاسم.

واختلف في مقدار المرمي به فالذي عليه أكثر الشيوخ ما أشار إليه بقوله: (مثل حصى الخذف) كما في «صحيح مسلم» (١)، وعن عبد الرحمن بن معاذ أن رسول الله كان يأمر الناس بالمناسك فقال: «ارموا الجمار بمثل حصى الخذف» (٢)، والخذف بخاء وذال ساكنة معجمتين وفاء، ومقدار حصى الخذف، قيل: قدر النواة، وقيل: قدر الفولة، فلا يجزئ الصغير جدا كالحمصة.

والأصل في الخذف النهي؛ أي: أنه منهي أن ترمي الآخرين بالحجارة الصغيرة، لأنه من فعل الجاهلية كانوا يترامون بها فنهى عنها النبي والمثلية هنا في القدر لا في الصفة (٣).

(ويكبر مع كل حصاة)؛ أي: على جهة الاستحباب فإن لم يكبر أجزأه الرمي، وأن يتابع الرمي وأن يلتقط الحصيات.

ويكره له أن يأخذ حجرا ويكسره ويأخذ الحصيات، بل المندوب أن يلتقطها من الأرض وأن تكون طاهرة فيكره الرمي بالنجس، وأن تكون من غير ما رمى به أولا، لأنه أدي به عبادة فلا يكرر (٤)، وقيل يجزئ، وأن يكون رميها من بطن الوادي، وبرمي جمرة العقبة يحل من كل شيء ما عدا النساء والصيد، ويسمى التحلل الأصغر (٥).


(١) تقدم الحديث قريبا؛ يعني: حصى الرمي وهو أن يجعل الحصى بين أصبعيه فيرمي بها، قاله الخطابي ونقله ابن حمامة عنه في غرر المقالة (١٧٨)، واستشهد له بقول امرئ القيس:
كأن الحصا من خلفها وأمامها … إذا نجلته رجلها خذف أعسرا.
(٢) أبو داود (١٩٥٧)، والترمذي (٨٩٧)، وصححه الألباني.
(٣) تنوير المقالة (٣/ ٤٦٨).
(٤) روى البيهقي والأزرقي عن ابن عباس: «أن الله تعالى وكل بها ملكا يرفع منها ما قبل وما لم يقبل يترك».
(٥) منسك خليل (١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>