للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رمي جمرة العقبة الكبرى.

النحر للهدي لمن ساقه أو كان عليه من متمتع وقارن.

الحلق أو التقصير للرجل، والتقصير للمرأة.

طواف الإفاضة، وتعجيله يوم النحر أفضل.

السعي لمن لم يسع أولا.

أن يعود إلى منى.

أن يبيت بها (١).

قال المصنف رحمه الله تعالى: (فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة)؛ يعني: بدأ برميها أول ما يأتي منى وهو على حالته التي هو عليها من ركوب أو غيره. وهي آخر منى من ناحية مكة سميت جمرة باسم ما يرمى فيها، وهي الحجارة.

وللرمي وقت أداء وهو من طلوع الفجر إلى غروب شمس يوم النحر ووقت قضاء، وهو كل يوم من أيام الرمي بل الليل عقب كل يوم قضاء لذلك اليوم.

ولا خلاف في وجوب الدم مع الفوات، والفوات يكون بغروب الشمس من اليوم الرابع من أيام منى، واختلف في وجوبه وسقوطه مع القضاء.

ولا يبطل الحج بفوات شيء من الجمار، وللرمي شروط صحة فمن شروط الصحة:

١ - أن يجعل الحصاة بين إبهامه وسبابته. وقيل: يمسكها بإبهامه والوسطى. ومنها ما أشار إليه الشيخ،

٢ - (بسبع حصيات) واحدة بعد واحدة فلا يجزئ أقل من ذلك. ولو رمى السبع في مرة واحدة احتسب منها بواحدة،

٣ منها أن يكون المرمي به حجرا ونحوه، فلا يجزئ الطين ولا المعادن كالحديد.


(١) مناسك خليل (٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>