الطير لا يقتل وهو أحد قولين حكاهما ابن الحاجب، الراجح منهما قتل ما ذكر حيث ابتدأ بالأذية.
[محظورات الإحرام]
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ويجتنب في حجه وعمرته النساء، والطيب، ومخيط الثياب، والصيد، وقتل الدواب، وإلقاء التفث، ولا يغطي رأسه في الإحرام ولا يحلقه إلا من ضرورة ثم يفتدي بصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين مدين لكل مسكين بمد النبي ﷺ أو ينسك بشاة يذبحها حيث شاء من البلاد، وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنبه الرجل وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، وإحرام الرجل في وجهه ورأسه، ولا يلبس الرجل الخفين في الإحرام إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين).
الشرح
و (يجتنب) المحرم (في حجه وعمرته) وجوبا،
المحظور الأول:(النساء)؛ أي: الاستمتاع بهن بالوطء وغيره. أما الوطء فموجب للإفساد مطلقا بإجماع، قال ابن المنذر:«وأجمعوا على أن من جامع عامدا قبل وقوفه بعرفة عليه حج قابل والهدي»(١)
وسواء كان في قبل أو دبر، آدميا كان الموطوء أو غيره، وقع عمدا أو نسيانا أو جهلا، أنزل أو لا، مباح الأصل أو لا، كان موجبا للحد والمهر أو لا، وقع من بالغ أو لا، وظاهر كلامهم كما في «الأجهوري»: ولو لم يوجب الغسل كأن لف على الذكر خرقة كثيفة، أو أدخله في هواء الفرج أو في غير مطيقة، ويجب عليه إتمام ما أفسده لبقائه على إحرامه.