للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعن يزيد بن نعيم الأسلمي أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسألا النبي فقال: «اقضيا نسكا، وأهديا هديا» (١).

وهناك آثار موقوفة منها ما روي عن ابن عباس في رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال: «اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما، فإن كان عام قابل، فاخرجا حاجين، فإن أحرمتما فتفرقا، ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما، وأهديا هديا» (٢)، وما روى مالك أن عمر وعليا وأبا هريرة رضي عنه سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج؟، فقالوا (ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي)، قال: قال علي رضي عنه: «وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما» (٣)، وعن ابن عباس رضي عنه أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض؟ (فأمره أن ينحر بدنة)، ولمالك عن عكرمة مولى ابن عباس أنه قال: «الذي يصيب أهله قبل أن يفيض: يعتمر ويهدي. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك» (٤).

فإن لم يتمه ظنا منه أنه خرج منه بإفساده وتمادى إلى السنة الثانية وأحرم بحجة القضاء فإنه لا يجزئه ذلك عن الفائت، وإحرامه الثاني لغو لم يصادف محلا وهو على إحرامه الفاسد. ولا يكون ما أحرم به قضاء عنه، ومحل كونه يجب عليه إتمامه إذا أدرك الوقوف في العام الواقع فيه الفساد فإن لم يدركه فإنه يؤمر أن يتحلل منه بفعل عمرة وجوبا.

ولا يجوز له البقاء على إحرامه اتفاقا لأن فيه التمادي على الفاسد مع تمكنه من الخلوص منه.

فتلخص عندنا أن من جامع قبل التحلل أن عليه:

أن الجماع يفسد الحج ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.


(١) رواه أبو داود في مراسيله (١٤٠) (١/ ١٤٧) قال الحافظ: رجاله ثقات، مع إرساله.
(٢) رواه البيهقي بإسناد صحيح، كما قال في النووي المجموع (٧/ ٣٨٦).
(٣) في الموطأ (١٤٢٢) بلاغا.
(٤) مالك في الموطأ (١٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>