كانوا، وإلا فللإخوة والأخوات للأب يقسم ذلك الباقي إن كان بينهم (للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم لأن العاصب لا يأخذ إلا ما فضل عن أهل الأسهم.
[مسألة المشركة أو المشتركة أو التي تعرف بالحمارية]
(إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لأم) ذكورا فقط، أو إناثا فقط، أو ذكورا وإناثا (قد ورثوا الثلث)، وورث بقية أهل السهام الثلثين كزوج وأم أو جدة فقد استكملوا المال (و) الحال أنه (قد بقي) بعد استغراق أهل السهام جميع المال (أخ شقيق) فقط (أو إخوة ذكور) فقط (أو ذكور وإناث) معا (شقائق معهم) لا حاجة له. والمعنى: أو ذكور وإناث حالة كونهم؛ أي: الذكور والإناث إخوة شقائق (فـ) إن الأخ الشقيق أو الإخوة الشقائق يشاركون كلهم الأخوة للأم في ثلثهم لاشتراكهم في ولادة الأم فيكن بينهم بالسواء) حظ الذكر كالأنثى وهي الفريضة التي تسمى عند الفرضيين (المشتركة) لاشتراك الإخوة في الثلث وهي كل مسألة فيها زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم فصاعدا، وعصبة من الأشقاء.
وتعرف أيضا بالحمارية والسبب في تسميتها بذلك أنها رفعت إلى عمر بن الخطاب ﵁ فأراد أن يحكم بإسقاط الأشقاء، فقال واحد منهم (١): هب أن أبانا حمارا، أليست أمنا واحدة، وقيل: بأن القائل له هو زيد، فعن زيد بن ثابت ﵁ في المشتركة قال:«هبوا أباهم كان حمارا، ما زادهم الأب إلا قربا، وأشرك بينهم في الثلث»(٢).
وروي أيضا عن الحكم بن مسعود الثقفي قال:«شهدت عمر بن الخطاب ﵁ أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول بغير هذا»، قال:«كيف قضيت؟» قال: جعلته للإخوة من الأم، ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئا، قال:
(١) ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره (٢/ ٢١٨). (٢) السنن الكبرى للبيهقي (١٢٨٥١).