(والأخ يرث المال) كله تعصيبا (إذا انفرد كان شقيقا أو لأب) عند عدم الشقيق لقوله تعالى: ﴿وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾ (والشقيق)؛ أي: الأخ الشقيق (يحجب الأخ للأب) لأن كل من ساوى في درجة وزاد فهو مقدم لحديث علي ﵁ قال: «إنكم تقرؤون هذه الآية ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ وإن رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه»(١)، ولأن كل من ساوى غيره في درجته وزاد بولادة الأم فهو أولى، والشقيق ساوى الذي للأب في الدرجة وزاد عليه الأم.
(وإن كان) من يرث (أخ وأخت فأكثر شقائق أو لأب) عند عدم الشقائق (فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين) هذا مكرر وكأنه ذكره ليرتب عليه قوله: (وإن كان مع الأخ ذو سهم بدئ بأهل السهام وكان له ما بقي) لحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» وقد تقدم تخريجه.
(وكذلك يكون ما بقي) عن أهل السهام (للأخوة والأخوات) الأشقاء إن
(١) الترمذي (٢٠٩٤)، وابن ماجه (٢٧١٥) قال البخاري (٤/ ٦): باب تأويل قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ ويذكر: أن النبي ﷺ قضى بالدين قبل الوصية. قال أبو عيسى الترمذي (٢٠٩٥): هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث. وقال الحافظ في التلخيص (٣/ ٩٥): «والحارث وإن كان ضعيفا فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى». وقال في الفتح: هذا طرف من حديث أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق الحارث وهو الأعور عن علي بن أبي طالب قال: قضى محمد ﷺ أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. لفظ أحمد وهو إسناد ضعيف لكن قال الترمذي: أن العمل عليه عند أهل العلم، وكان البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، وإلا فلا تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به. اهـ. والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٢٢٣)، وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي عن علي .. وحسنه الألباني في الإرواء (٦/ ١٠٨).