للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يجب منه الوضوء والغسل]

(باب ما يجب منه الوضوء والغسل) (١)؛ أي: هذا باب في بيان الشيء الذي يجب لأجله الوضوء، وذكر ما يجب منه الغسل؛ أي: وما ينقضه بعد صحته.

والباب: هو لغة ما يتوصل منه إلى غيره، وهو حقيقة في الأجساد كباب المسجد ومجاز في المعاني، والمراد هنا ليس الحقيقة.

[معنى الوضوء والغسل في اللغة والاصطلاح]

و (الوضوء) بضم الواو اسم للفعل، وبفتحها اسم للماء. على أن الخليل ذهب إلى أنه لا فرق بينهما وكلاهما بفتح الواو، وقال: «الضم لا أعرفه» (٢).

ولغة: الحسن والنظافة، وشرعا: تطهير أعضاء مخصوصة بالماء لتنظف ويرفع عنها حكم الحدث لتستباح به العبادة الممنوعة.

(والغسل): بالضم الفعل، وبالفتح اسم للماء على الأشهر (٣)، والدليل على وجوب الوضوء والغسل الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ [المائدة: ٦] الآية وقال: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ [النساء: ٤٣]، والحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ» (٤)، ولا خلاف بين الأئمة في وجوبهما.


(١) قال زروق: والصحيح سقوط الباب من الترجمة. شرح زروق على الرسالة (١/ ٩٠).
(٢) المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي (٢/ ٩).
(٣) الذخيرة للقرافي (١/ ٢٤٠).
(٤) رواه البخاري (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، ومسلم (٢٢٥)، وأبو داود (٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>