(باب ما يجب منه الوضوء والغسل)(١)؛ أي: هذا باب في بيان الشيء الذي يجب لأجله الوضوء، وذكر ما يجب منه الغسل؛ أي: وما ينقضه بعد صحته.
والباب: هو لغة ما يتوصل منه إلى غيره، وهو حقيقة في الأجساد كباب المسجد ومجاز في المعاني، والمراد هنا ليس الحقيقة.
[معنى الوضوء والغسل في اللغة والاصطلاح]
و (الوضوء) بضم الواو اسم للفعل، وبفتحها اسم للماء. على أن الخليل ذهب إلى أنه لا فرق بينهما وكلاهما بفتح الواو، وقال:«الضم لا أعرفه»(٢).
ولغة: الحسن والنظافة، وشرعا: تطهير أعضاء مخصوصة بالماء لتنظف ويرفع عنها حكم الحدث لتستباح به العبادة الممنوعة.
(والغسل): بالضم الفعل، وبالفتح اسم للماء على الأشهر (٣)، والدليل على وجوب الوضوء والغسل الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ [المائدة: ٦] الآية وقال: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ [النساء: ٤٣]، والحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ»(٤)، ولا خلاف بين الأئمة في وجوبهما.
(١) قال زروق: والصحيح سقوط الباب من الترجمة. شرح زروق على الرسالة (١/ ٩٠). (٢) المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي (٢/ ٩). (٣) الذخيرة للقرافي (١/ ٢٤٠). (٤) رواه البخاري (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، ومسلم (٢٢٥)، وأبو داود (٦٠).