قال ابن رشد: وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف إذ كان لا يتناوله اسم الصعيد فإن أعم دلالة اسم الصعيد أن يدل على ما تدل عليه الأرض، لا أن يدل على الزرنيخ والنورة، ولا على الثلج، والحشيش، والله الموفق للصواب (١).
٣ - جوزوا المسح على الخف الأعلى (٢)، وليس ثمت أثر يثبت أن النبي ﷺ كان يردف خفا على خف فيما نعلم أين لهم القياس في هذا ليجيزوه، ويمنعوه في المسح على الجوربين والحاجة إليه أشد. ولو تتبعنا المسائل التعبدية التي جوزوا فيها القياس لوجدناها غير قليلة.
• ممن قال من المالكية بجواز المسح على الجوربين:
قال بذلك ابن الحاجب كما تقدم في قوله: وقيل يمسح عليها مطلقا، قال خليل في «التوضيح»: الظاهر أنه راجع إلى الجرموق، ومعنى مطلقا؛ أي: سواء قيل: إنه جورب، أو خف غليظ، هكذا ظهر لي في هذا المحل والله أعلم.
وقال الشراح الثلاثة: هو يقتضي جواز المسح على الجورب وإن كان غير مجلد (٣)، ويعني بالشراح الجامع الأمهات ابن عبد السلام، والثعالبي والقلشاني.
والراجح عندي والله أعلم جواز المسح عليهما ما داما يغطيان محل الفرض، ولبسا على طهارة، واحتيج إليهما في برد ومرض وسفر ونحو ذلك، وبذلك قال صاحبا أبي حنيفة، وأحمد بن حنبل، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والله أعلم.
(١) بداية المجتهد (١/ ١١٠)، ط: دار المعرفة. (٢) انظر: التوضيح (١/ ٥٥١)، والتبصرة (١/ ٣٧). (٣) التوضيح (١/ ٥٥١).