للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في البيوع، وما شاكل البيوع]

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(باب في البيوع، وما شاكل البيوع.

﴿وأحل الله البيع وحرم الربوا﴾ [البقرة: ٢٧٥] وكان ربا الجاهلية في الديون إما أن يقضيه وإما أن يربى له فيه.

ومن الربا في غير النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا وكذلك الذهب بالذهب ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا مثلا.

بمثل يدا بيد.

والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد.

والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها [كان] (١) مما يدخر من قوت أو إدام لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا يجوز فيه تأخير.

والقمح والشعير والسلت كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم.

والذبيب كله صنف والتمر كله صنف والقطنية أصناف في البيوع واختلف فيها قول مالك ولم يختلف قوله في الزكاة أنها صنف واحد. ولحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف ولحوم الطير كله صنف ولحوم دواب الماء كلها صنف، وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه وألبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف).

الشرح

البيع: لغة: أخذ شيء وإعطاء شيء، فقد أخذوه من الباع الذي يمد،


(١) نسخة الحلبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>