بوجود من خالفه من السلف وذهب إلى أنه لا تجب نفقة أحد على أحد (ولا نفقة لمن سوى هؤلاء من الأقارب لأن الدليل دل على وجوب نفقة الوالدين والمولودين ومن سواهم لا يلحق بهم في وجوب النفقة (وإن اتسع)؛ أي: أيسر الزوج فعليه إخدام زوجته إذا كانت من ذوات الشرف التي لا تخدم نفسها في العرف والعادة، لقوله تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ [النساء: ١٩] ومن العشرة بالمعروف أن يقيم لها خادما، ولأنه ما تحتاج إليه في الدوام فأشبه النفقة.
(وعليه أن ينفق على عبيده ويكفنهم إذا ماتوا) لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق»(١)، وما تقدم من حديث الرجل أن عنده دينارا آخر قال:«أنفقه على خادمك»(٢).
واختلف في كفن الزوجة) الحرة وقيل: والأمة المدخول بها أو التي دعي إلى الدخول بها فقال ابن القاسم وسحنون: هو (في مالها) لأنه من توابع النفقة الواجبة بوجود الاستمتاع وبذهابه سقطت النفقة (وقال عبد الملك (٣): في مال الزوج) لعدم انقطاع علاقة الزوجية بدليل جواز اطلاعه على عورتها بالغسل ونحوه، ووجود الموارثة بينهما (وقال) مالك في «العتبية» و (سحنون: إن كانت ملية ففي مالها، وإن كانت فقيرة ففي مال الزوج) وهو مجرد استحسان منه وتفريق لا يدل عليه دليل.
(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (٦٠٦) أنه بلغه، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٩٢)، ومسلم (٤٣٢٩). (٢) أحمد (٢/ ٢٥١) (٧٤١٣) و (٣/ ٤٧١) (١٠٠٨٨)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٩٧)، وأبو داود (١٦٩١)، ورواه مسلم بلفظ آخر (٢٢٧٤)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٨١). (٣) قيل: ابن حبيب، وقيل: ابن الماجشون.