جهرا، ولو وافقت جمعة، لأنه يصلي ظهرا لا جمعة (١)، ومن فاته الجمع مع الإمام جمع في رحله.
وما ذكر من القصر فهو في حق غير أهل عرفة أما هم فيتمون، والضابط أن أهل كل مكان يتمون فيه ويقصرون فيما سواه، والقصر بعرفة إنما هو للسنة وإلا فهو ليس بمسافة قصر في حق المكي وأهل المزدلفة ونحوهم.
[الركن الثالث من أركان الحج: الوقوف بعرفة]
(ثم) بعد الفراغ من الصلاة مع الإمام (يروح معه إلى موقف عرفة) وعرفة: اسم الموضع الوقوف: وهو واد فسيح الأرجاء يبعد عن مكة المكرمة مقدار (٢٥) كلم، وفيه الجبل الذي يسمى بجبل عرفة ويسميه العامة بجبل الرحمة، ولا أصل لهذه التسمية، وفيه مسجد نمرة، وكان يسمى مسجد إبراهيم الخليل ﷺ.
ويؤخذ من كلامه أن موقف عرفة غير مصلاها، ويصح الوقوف في كل جزء منها إلا أنه يستحب الوقوف عند الصخرات العظام المفروشة في أسفل جبل الرحمة، وهي التي وقف عندها النبي ﷺ راكبا على راحلته يوم عرفة في حجة الوداع، ويؤخذ منه أيضا أن أول الوقوف بعد الزوال.
وظاهر قوله:(فيقف معه)؛ أي: مع الإمام (إلى غروب الشمس) على ما قاله الفاكهاني وغيره، أنه لا يؤخذ جزء من الليل.
والمذهب أنه لا بد من جزء من الليل (٢). قال ابن الحاجب: والفرض من الوقوف الركن أدنى حضور جزء من الليل وجزء من عرفة حيث شاء، سوى بطن عرنة: بضم العين والراء (٣).
وحاصل الفقه أن الوقوف بعرفة بعد الزوال واجب ينجبر بالدم،
(١) منسك خليل (٨٤). (٢) شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب (٢/ ١٦١). (٣) جامع الأمهات لابن الحاجب (١٩٦)، ومنسك خليل (٨٦).