للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم تغسيل الميت، وصفته:

تغسيل الميت واجب على الأصح (١)، وصحح ابن راشد (٢) أنه فرض على الكفاية، وقيل سنة وبه قال المصنف كما في «جامع الآداب» كما سيأتي.

(وليس في غسل الميت) غير شهيد المعركة عند مالك (حد ولكن) المقصود عنده أنه (ينقى) ولعل دليل مالك في هذا هو تخيير النبي من غسلن ابنته بقوله: «اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن .. » (٣)، واعترض على ما ذكره من عدم التحديد بقوله (ويغسل وترا) فإنه تحديد أجيب عنه بأن التحديد هو الذي لا يزاد عليه ولا ينقص منه، والوتر يكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وكون الغسل وترا مستحب؛ أي: ما عدا الواحد فلا ندب فيه فالاثنان أفضل، والغسل للميت تعبدي لا للنظافة على المشهور. وقيل للنظافة (٤). ويكون (بماء وسدر) متعلق بيغسل لقوله في الذي سقط عن بعيره: «اغسلوه بماء وسدر» (٥)، ولحديث أم عطية أن رسول الله حين توفيت ابنته قال: «اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا» (٦).

قال الفاكهاني: معناه عند جميع العلماء أن يذاب السدر المسحوق بالماء ثم يعرك به بدن الميت، ويدلك به، وهكذا في كل غسلة ما عدا الغسلة الأولى فلا بد فيها من الماء القراح حتى يحصل الغسل الواجب (ويجعل في) الغسلة (الأخيرة) على جهة الاستحباب (كافورا) لأمره


(١) التوضيح (٢/ ٥٩٠)، والتلقين (١٤١)، والكافي لابن عبد البر (٨٢).
(٢) وفي التتائي (٢/ ٥٨٤) تصحيف لابن رشد وهو غلط، في اسم المؤلف والكتاب كلاهما، وقول ابن راشد في المذهب (١/ ٣٥٣).
(٣) أخرجه البخاري (١/ ٤٢٣) رقم (١١٩٦)، ومسلم (٢/ ٦٤٦) رقم (٩٣٩).
(٤) المذهب (١/ ٣٥٣).
(٥) أخرجه أحمد (١/ ٣٣٣) رقم (٣٠٧٦)، والبخاري (٢/ ٦٥٦) رقم (١٧٥٢)، ومسلم (٢/ ٨٦٥) رقم (١٢٠٦).
(٦) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>