للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم المفطر بعذر في رمضان إذا زال عذره:

(وإذا قدم المسافر) من سفره نهارا حالة كونه (مفطرا أو طهرت الحائض نهارا ف) يباح (لهما الأكل في بقية يومهما) ولا يستحب لهما الإمساك، بل وله الجماع لأنه لا فرق بين تلك الموانع وقد احتج الثوري بحديث عن جابر بن زيد (١) في المسألة: أنه قدم من سفره في رمضان، فوجد امرأته قد طهرت فأصابها.

وكذا الصبي يبلغ، والمجنون يفيق، والمريض يصبح مفطرا، ثم يصح، وكذا المغمى عليه ثم يفيق، والمضطر لضرورة جوع أو عطش، والمرضع يموت ولدها نهارا، وكذا الكافر يسلم إلا أن هذا يستحب له الإمساك دون غيره.

وأما من أفطر ناسيا، أو لكون اليوم يوم شك، أو أفطر مكرها فإذا زال عذرهم فيجب عليهم الإمساك.

وإذا أفطر المكره بعد زوال الإكراه وجب القضاء والكفارة إلا أن يتأول.

[حكم المتطوع يقطع صومه عامدا أو ساهيا]

(ومن أفطر في تطوعه عامدا) من غير ضرورة ولا عذر (أو سافر فيه)؛ أي: أحدث سفرا حالة كونه متلبسا بصوم التطوع (فأفطر ل) أجل (سفره فعليه القضاء) في الصورتين وجوبا.

قال مالك: ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة الصلاة، والصيام، والحج، وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته (٢).


(١) الاستذكار لابن عبد البر (٣/ ٣٠٩).
(٢) قال أبو داود: لا يثبت حديث حفصة وعائشة، قال ابن عبد البر مرفوعا فيه كلام، وقال الترمذي: فيه مقال، وضعفه الجوزجاني وغيره، ثم هو محمول على الاستحباب =

<<  <  ج: ص:  >  >>