[باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه]
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت، وكفنه، وتحنيطه، وحمله، ودفنه.
ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر، وإغماضه إذا قضى، ويلقن لا إله إلا الله، عند الموت، وإن قدر على أن يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن.
ويستحب أن لا يقربه حائض ولا جنب.
وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة يس، ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به.
ولا بأس بالبكاء بالدموع حيئذ، وحسن التعزي والتصبر أجمل لمن استطاع، وينهى عن الصراخ والنياحة.
وليس في غسل الميت حد، ولكن ينقى ويغسل وترا بماء وسدر، ويجعل في الأخيرة كافور، وتستر عورته، ولا تقلم أظفاره، ولا يحلق شعره، ويعصر بطنه عصرا رفيقا، وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن وليس بواجب ويقلب لجنبه في الغسل أحسن، وإن أجلس فذلك واسع.
ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة.
والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرم من الرجال فلييمم رجل وجهها وكفيها، ولو كان الميت رجلا يمم النساء وجهه ويديه إلى المرفقين، إن لم يكن معهن رجل يغسله، ولا امرأة من محارمه فإن كانت