للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشروط الواجب توفرها مجتمعة حتى يكون الحجاب شرعيا.

الأول: ستر جميع بدن المرأة على الراجح.

الثاني: أن لا يكون الحجاب في نفسه زينة.

الثالث: أن يكون صفيقا ثخينا لا يشف.

الرابع: أن يكون فضفاضا واسعا غير ضيق.

الخامس: أن لا يكون مبخرا مطيبا.

السادس: أن لا يشبه ملابس الكافرات

السابع: أن لا يشبه ملابس الرجال.

الثامن: أن لا يقصد به الشهرة بين الناس.

• حد الأزرة والثوب للرجل:

(ولا يجر الرجل إزاره بطرا) لحديث أبي هريرة أن رسول الله قال: «لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا» (١)، (ولا ثوبه من الخيلاء)، لحديث ابن عمر أن رسول الله قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال النبي : «لست ممن يصنعه خيلاء» (٢)، وفي حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: «إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فما كان إلى الكعب فلا بأس، وما كان تحت الكعب ففي النار» (٣).

وهي التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى (ولكن إلى الكعبين) ولحديث أبي هريرة عن النبي قال: «ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار» (٤)، وحديث أنس قال: قال: يعني: النبي : «الإزار إلى نصف


(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٦٥٧)، والحميدي (٧٣٧)، والبخاري (٥٧٨٨)، ومسلم (٥٥١٤).
(٢) البخاري (٥/ ٧) (٣٦٦٥)، ومسلم (٥٥٧٤)، وأبو داود (٤٥٨٥).
(٣) رواه أبو داود (٣٤٤٩)، وقال النووي: إسناده صحيح، المجموع (٣/ ١٨٣)
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>