للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معهم أحد من بني الأب والأم كمنزلة الأخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم (١)، ورواه البيهقي عن زيد بن ثابت وعلي (٢) وإذا اجتمع ذكور وإناث قسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر ما تقدم.

(فإن كانت الوارثة (أختا شقيقة) ليس معها ذكر (و) إنما معها (أخت) واحدة أو أخوات للأب فـ) يعطى النصف للشقيقة ولمن بقى من جنس (الأخوات للأب السدس) تكملة الثلثين. وعن ابن مسعود: لا حظ للأخت التي للأب في هذه الصورة.

(ولو كانتا شقيقتين) فأكثر لم يكن للأخوات اللواتي (للأب) معهما (شيء) في السدس لأن الشقيقتين استكملتا الثلثين، ولا في غير السدس (إلا أن يكون معهن اللواتي (لـ) لأب (ذكر) في درجتهن ولم يكن مع الشقيقتين ذكر فيأخذون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين) لأن ولد الأب مع ولد الأب والأم كولد الابن مع ولد الصلب فكان ميراثهم كميراثهم.

[ميراث الأخوة للأم]

(وميراث الأخت للأم، والأخ للأم سواء) حال من الأخت والأخ؛ أي: حال كونهما مستويين في الفريضة لا مزية لذكر على أنثى (السدس لكل واحد) منهما إذا انفرد للآية.

(و أما إن كثروا) بأن زادوا على الواحد ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا (فالثلث بينهم: الذكر والأنثى فيه سواء) لقوله تعالى: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾ [النساء: ١٢]، والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم: بإجماع أهل العلم (٣)، وفي قراءة سعد بن


(١) شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ١٤٠).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٢٢٣) (١٢٦٨٢).
(٣) الإجماع لابن المنذر (٦٧)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٥/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>