للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وذلك إذا لم يكن تحت اشتمالك)؛ أي: تحت ما تشتمل به (ثوب) تكرار كرره ليرتب عليه قوله: (واختلف فيه)؛ أي: في حكم الاشتمال المذكور (على ثوب)؛ أي: إزار مثلا على قولين لمالك بالمنع اتباعا لظاهر الحديث، والإباحة لانتفاء العلة المذكورة وهي كشف العورة (١).

[وجوب ستر العورة]

(ويؤمر) المكلف (بستر العورة) عن أعين الناس وجوبا إجماعا (٢)، وفي الخلوة استحبابا على المشهور (٣). ومقابله أنه فرض عين في الخلوة أيضا، أما دليل سترها في الكتاب فقوله تعالى: ﴿يبني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ [الأعراف: ٣١]. والمراد: ستر العورة بدليل سبب النزول. قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية يطوفون عراة: الرجال بالنهار والنساء بالليل وكانت المرأة [تطوف بالبيت وهي عريانة] [تخرج صدرها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله] فقال الله تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ [الأعراف: ٣١] وهذا الحديث أخرجه مسلم (٤) وغيره.

وقوله : «احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ما ملكت يمينك» (٥) وأما المرأة فكلها عورة إلا وجهها وكفيها وقد تقدم البحث في ذلك، وأما ستر العورة في الخلوة فمستحب وقد كان إذا اغتسل استتر بثوب ففي «الصحيح»: «أن فاطمة ابنته كانت تستر النبي عام الفتح بثوب وهو يغتسل، ثم صلى ثماني ركعات» (٦)، ورأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار،


(١) انظر: الذخيرة للقرافي (١٣/ ٢٦٣)، والبيان والتحصيل (١/ ٢٧٧).
(٢) نقله ابن حزم في «المحلى» وأقره الحافظ في «الفتح».
(٣) انظر: البيان والتحصيل (١٨/ ١٥٤).
(٤) مسلم (٧٧٣٦).
(٥) أخرجه أحمد (٥/ ٣) (٢٠٢٨٧)، وأبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٦٩)، وابن ماجه (١٩٢٠).
(٦) الموطأ كما في شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٤٣١)، والبخاري (٤٠٤١)، ومسلم (٧٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>