عندنا (أو) بإذن (ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها أو السلطان) للأحاديث السابقة في اشتراط الولي، ولقول عمر بن الخطاب ﵁:«لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان»(١)، وعن عبد الرحمن بن القاسم:«أن عائشة كانت يخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح»(٢).
وعن ابن عباس بلفظ:«لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان»(٣).
• شروط ولاية النكاح:
ذو الرأي من اجتمعت فيه شروط الولاية: وشروطها: الذكورة، والحرية، والعقل، والبلوغ، وعدم الإحرام، وعدم الكفر في المسلمة، وقوله: كالرجل من عشيرتها تفسير لذي الرأي وقوله: أو السلطان معطوف على ذي الرأي فأو للترتيب وإنما قيدنا المرأة في كلامه بذات الحال لقوله: (وقد اختلف في الدنية) وهي التي لا يرغب فيها لكونها ليست ذات جمال ولا مال ولا حال، فمتى اتصفت بجمال أو مال أو حال تكون شريفة، والحال ما يعد مفخرة كالنسب والحسب ككرم الآباء هل لها (أن تولي أجنبيا) وهو من له ولاية الإسلام مع وجود الولي الخاص الذي لا جبر له فقال ابن القاسم: يجوز لها أن توليه ابتداء مع وجود القريب؛ وقال أشهب: لا يجوز ذلك إلا لعدم القريب، فالشيخان متفقان على الصحة وإنما الخلاف بينهما في الجواز ابتداء هذا ما أفاده بعضهم، وأفاد التتائي خلاف ذلك وأن الخلاف بينهما إنما هو بالصحة وعدمها، فابن القاسم يقول بالصحة؛ أي: مع الكراهة وهو المعتمد،
(١) أخرجه مالك (٢/ ٥٢٥) رقم (١٠٩٣) ووصله الدارقطني عنه، والبيهقي (٧/ ١١١) رقم (١٣٤١٨). (٢) البيهقي في السنن الكبرى (١٤٠٢٣). والبغوي في شرح السنة، المكتب الإسلامي - دمشق - بيروت (٤١/ ٩). (٣) أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، كما في الفتح (٩/ ٩٨).