عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شثنا»، قال: فسأله رجل، فقال: يدا بيد؟ فقال:«هكذا سمعت»(١).
(ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا، ولا) يجوز شراء (ما يمكن عده بلا مشقة جزافا) كالحيتان؛ أي: القلائل التي لا مشقة في عدها. لأن الأفراد تختلف اختلافا كثيرا يؤدي إلى المخاطرة والمقامرة وهي حرام.
• بيع النخل المؤبرة:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وكذلك غيرها من الثمار.
والإبار: التذكير، وإبار: الزرع خروجه من الأرض.
ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع).
الشرح
(ومن باع نخلا قد أبرت) كلها أو أكثرها وفيها ثمر لم يبعه (فثمرها للبائع)؛ أي: باق على ملكه، لا يدخل في العقد على النخل (إلا أن يشترطه المبتاع لنفسه) فيدخل في العقد ونص المصنف نص حديث عبد الله بن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»(٢).
(وكذلك غيرها)؛ أي: غير النخل قياسا عليها (من) الأشجار ذات (الثمار) العنب والزيتون فيه التفصيل المذكور. ثم فسر التأبير بقوله (والإبار) في النخل (التذكير) بأن يجعل على الثمرة دقيقا يكون في فحل النخل، وأما
(١) أخرجه البخاري (٢٠٧١)، ومسلم (٤١٥٧). (٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٣٨٢)، والبخاري (٣/ ١٠٢) (٢٤٧)، ومسلم (٥/ ١٦).