للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في بيان صلاة المسافر]

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ومن سافر مسافة أربعة برد: وهي ثمانية وأربعون ميلا، فعليه أن يقصر الصلاة فيصليها ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها.

ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر، وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء، ثم لا يتم حتى يرجع إليها، أو يقاربها بأقل من الميل.

وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع، أو ما يصلي فيه عشرين صلاة أتم الصلاة حتى يطعن من مكانه ذلك.

ومن خرج ولم يصل الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما سفريتين، فإن بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية والعصر سفرية.

ولو دخل لخمس ركعات ناسيا لهما صلاهما حضريتين، فإن كان بقدر أربع ركعات فأقل إلى ركعة صلى الظهر سفرية والعصر حضرية.

وإن قدم في ليل وقد بقي للفجر ركعة فأكثر ولم يكن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية.

ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فأكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء سفرية).

الشرح

السفر: سمي سفرا، لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، قال في «المصباح»: السفر بفتحتين وهو قطع المسافة يقال ذلك إذا خرج للارتحال أو

<<  <  ج: ص:  >  >>