• أحكام الاستمتاع بالأمة وما يترتب على ذلك من سيدها:
انتقل يتكلم على أم الولد وهي في العرف الأمة التي ولدت من سيدها فقال:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ومن أولد أمة فله أن يستمتع منها في حياته وتعتق من رأس ماله بعد مماته ولا يجوز بيعها ولا له عليها خدمة ولا غلة.
وله ذلك في ولدها من غيره وهو بمنزلة أمه في العتق يعتق بعثقها.
وكل ما أسقطته مما يعلم أنه ولد فهي به أم ولد.
ولا ينفعه العزل إذا أنكر ولدها وأقر بالوطء فإن ادعى استبراء لم يطأ بعده لم يلحق به ما جاء من ولد).
الشرح
(ومن أولد أمة ف يباح له أن يستمتع منها في حياته بالوطء ودواعيه لقوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمنهم فإنهم غير ملومين﴾ [المؤمنون: ٦] وتسرى رسول الله ﷺ بمارية القبطية ﵄. وتعتق من رأس ماله بعد مماته) من غير حكم حاكم، ولا يرقها دين كان قبل حملها أو بعده، (ولا يجوز بيعها) لحديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «أيما رجل ولدت أمته منه، فهي معتقة عن دبر منه»(١)، وحديث ابن عمر ﵄«عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها السيد ما دام حيا وإذا مات فهي حرة»(٢)(ولا له عليها خدمة) كثيرة، وأما اليسيرة فله أن يستخدمها فيها كالطحن والسقي ولا غلة فلا يؤجرها من غيره (وله ذلك)؛
(١) أحمد (٢٧٥٩)، وابن ماجه (٢٦١١)، والبيهقي (٢٢٣٠٧)، وضعفه الألباني. (٢) الدارقطني (٤/ ١٣٤) (٣٤)، وابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٧٧)، وصحح موقوفا على عمره ﵁.