للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن حزم على أنها ليست بفرض (١).

وابتدأ بحكمها عند المالكية فقال:

(وصلاة العيدين سنة واجبة) لقول رسول الله للأعرابي حين ذكر خمس صلوات قال: هل علي غيرهن؟ قال: «لا إلا أن تطوع» (٢)، ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود لم يشرع لها أذان فلم تجب ابتداء بالشرع كصلاة الاستسقاء والكسوف.

ومراد المصنف رحمه الله تعالى: أن كلا منهما سنة مؤكدة، فقوله: واجبة؛ أي: وجوب السنن وهو التأكد، فهي سنة عين في حق من تلزمه الجمعة من حر مكلف … إلخ، ويستحب لغير المكلف بها لأمر الرسول أن يصليها العبد والمرأة والصبي لحديث أم عطية قالت: «أمرنا رسول الله ، أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق، والحيض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: «لتلبسها أختها من جلبابها»» (٣).

ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام فيستحب له أن يصليها منفردا.

• وقت خروج الناس لصلاة العيد ومكان إقامتها:

ثم بين وقت الخروج ومكان إقامتها فقال:

(يخرج لها الإمام والناس ضحوة)؛ يعني: أن وقت الخروج لصلاة العيد للإمام والناس بعد طلوع الشمس بحيث إذا وصلوا إلى المصلى حل وقت الصلاة، لا خلاف في المذهب (٤)، وهذا لمن قربت داره، وأما من


(١) مراتب الإجماع (٣٧).
(٢) مالك في الموطأ (٤٢٣)، والبخاري (٤٦)، ومسلم (١١).
(٣) رواه البخاري (٣١٨)، ومسلم (٨٩٠)، وهذا لفظ رواية مسلم.
(٤) التوضيح (٢/ ٥٠٢)، والمعونة (١/ ٣٢٢)، وشرح التلقين (٣/ ١٠٦١ - ١٠٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>