واستدلوا بقوله ﷺ:«بني الإسلام على خمس … » كما في حديث ابن عمر (١)﵁ فذكر الحج ولم يذكر العمرة؛ ولحديث طلحة نهي عنه مرفوعا:«الحج جهاد والعمرة تطوع»(٢)؛ قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي ﵀ تعال (٣): - الذي يظهر لي أن ما احتج به كل واحد من الفريقين، لا يقل عن درجة الحسن لغيره، فيجب الترجيح بينهما، والذي يظهر بمقتضى الصناعة الأصولية ترجيح أدلة الوجوب على أدلة عدم الوجوب؛ وذكر الأوجه التي رجح بها الوجوب.
ولها ميقاتان مكاني وهو ميقات الحج، وقد تقدم الكلام على المواقيت، وزماني وهو جميع السنة، لفعل النبي ﷺ إياها في عدة أشهر مختلفة (٤)، وفعل أصحابه ﵃.
وقد تقدم ذكر أركانها؛ وصفة الإحرام بها في استحباب الغسل، وما يجوز من اللباس، وما يحرم عليه في إحرامه كالطيب إلخ، كالحج.
ويكره تكرارها في العام الواحد على المشهور ومقابله لا كراهة وهو المشهور وهو قول مطرف وابن الماجشون من جواز التكرار، بل قال ابن حبيب لا بأس بها في كل شهر مرة.
• أذكار الأوبة إلى الديار:
(ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمرة أن يقول: آيبون
(١) تقدم تخريجه مرارا. (٢) رواه ابن ماجه (٢٩٨٩)، وهو ضعيف كما قال الحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ٢٢٦)، وهو عند الدارقطني والبيهقي، عن أبي هريرة عنه. وقال الحافظ: لا يصح من ذلك شيء، بل روى ابن جهم المالكي بإسناد حسن عن جابر عنه: «ليس مسلم رضي إلا عليه عمرة» فتح الباري (٧/ ٥٩٧). (٣) خالص الجمان للشيخ إبراهيم الشريم، جمع فيه مناسك الحج لشيخ مشايخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله تعالى (٢٩١ - ٢٩٢). (٤) فقد اعتمر ﵊ في ذي القعدة أربع عمر.