وقال ابن راشد: طهارة ترابية تختص بالوجه واليدين، تفعل مع الاضطرار دون الاختيار (١). وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع.
قال الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ [النساء: ٤٣، والمائدة: ٦]؛ وللأحاديث المتوافرة الكثيرة فمنها عن حذيفة ﵁ قال قال رسول الله ﷺ:«فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، إذا لم نجد الماء»(٢).
عن أبي ذر ﵁ عن النبي ﷺ قال:«إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير»(٣).
قال ابن المنذر:[وأجمعوا على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز](٤).
[ولوجوبه ثمانية شرائط]
الإسلام، والبلوغ، والعقل، وارتفاع دم الحيض، والنفاس، ودخول الوقت، وعدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، وأن لا يكون على الأعضاء حائل وعدم المنافي.
[متى يجب التيمم]
(التيمم يجب لعدم الماء) إما حقيقة بأن لا يجد الماء أصلا، وإما حكما بأن يجد ماء لا يكفيه لوضوء أو غسل (في السفر) لقوله تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا
(١) المذهب (١/ ٢٠٢). (٢) البخاري (٣٣٥)، ومسلم (١١٦٥)، واللفظ له. (٣) أبو داود (٣٢٢). والترمذي (١٢٤)، وهو حديث حسن صحيح. (٤) الإجماع لابن المنذر (ص ٥).