للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشرعا: عبادة حكمية تستباح بها الصلاة.

وقال ابن راشد: طهارة ترابية تختص بالوجه واليدين، تفعل مع الاضطرار دون الاختيار (١). وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع.

قال الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ [النساء: ٤٣، والمائدة: ٦]؛ وللأحاديث المتوافرة الكثيرة فمنها عن حذيفة قال قال رسول الله : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، إذا لم نجد الماء» (٢).

عن أبي ذر عن النبي قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير» (٣).

قال ابن المنذر: [وأجمعوا على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز] (٤).

[ولوجوبه ثمانية شرائط]

الإسلام، والبلوغ، والعقل، وارتفاع دم الحيض، والنفاس، ودخول الوقت، وعدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، وأن لا يكون على الأعضاء حائل وعدم المنافي.

[متى يجب التيمم]

(التيمم يجب لعدم الماء) إما حقيقة بأن لا يجد الماء أصلا، وإما حكما بأن يجد ماء لا يكفيه لوضوء أو غسل (في السفر) لقوله تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا


(١) المذهب (١/ ٢٠٢).
(٢) البخاري (٣٣٥)، ومسلم (١١٦٥)، واللفظ له.
(٣) أبو داود (٣٢٢). والترمذي (١٢٤)، وهو حديث حسن صحيح.
(٤) الإجماع لابن المنذر (ص ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>