خمسون دينارا فأكثر (ولا يقسمان الربح حتى ينض رأس المال) بكسر النون من نص ينص. قال الأجهوري: وكسر النون هو مقتضى ما في لامية الأفعال والصحاح (١)، ومعنى ينض المال يصير ذهبا أو فضة، صورة ذلك أن يبيع بعض السلع ويبقي بعضها ويكون فيها رأس المال فيقول له: نقتسم هذا الذي نض، فهذا لا يجوز لأنه قد تهلك السلعة الباقية، أو ترخص السلع ولا يمكنه جمع رأس المال، فمن أين يأتي الربح؟.
• المساقاة:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(والمساقاة جائزة.
في الأصول.
على ما تراضيا عليه من الأجزاء.
والعمل كله على المساقى، ولا يشترط عليه عملا غير عمل المساقاة.
ولا عمل شيء ينشئه في الحائط إلا ما لا بال له من شد الحظيرة، وإصلاح الضفيرة وهي: مجتمع الماء من غير أن ينشئ بناءها، والتذكير على العامل، وتنقية مناقع الشجر، وإصلاح مسقط الماء من الغرب، وتنقية العين وشبه ذلك جائز أن يشترط على العامل.
ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط من الدواب.
وما مات منها فعلى ربه خلفه.
ونفقة الدواب والأجراء على العامل.
وعليه زريعة البياض اليسير ولا بأس أن يلغى ذلك للعامل وهو أحله.