للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشخص الذي أعتقنه؛ أي: باشرن عتقه أو أعتق عنهن؛ أي: أعتقه عنهن غيرهن بإذنهن أو بغير إذنهن كما أفاده التتائي، قال صاحب «الرحبية»:

وليس في النساء طرا عصبة … إلا التي منت بعتق الرقبة

(أو جره من أعتقن إليهن بولادة أو عتق) لما سبق آخر الوصايا.

[مسائل عائلة]

(وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله) أو في السنة أو بالإجماع (وكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضه على مبلغ سهامهم) وتحقيق ما يقال في هذا الموضع أن تقيم أصل الفريضة بأن تصحح المسألة وتعطي لكل وارث من أهل الفريضة سهمه، ثم تجمع ذلك، فإن اجتمع مثلها أو أقل علمت أنها غير عائلة، وإن اجتمع أكثرها؛ أي: أكثر منها علمت أنها عائلة كالمنبرية، فإن ثلثيها وسدسيها وثمنها يزيد على أربعة وعشرين؛ وإذا عالت فتجعل الفريضة من الموضع الذي بلغته سهامهم وهو السبعة والعشرون، مثال ذلك المنبرية: وهي زوجة وأبوان وابنتان، للبنتين الثلثان ولكل واحد من الأبوين السدس، وللزوجة الثمن، فاتحد مخرج فرض الأبوين فاكتفينا بواحد وهو من ستة، واندرج فيه فرض البنتين، واتفق فرض الزوجة مع مخرج السدس بالنصف فتضرب ثلاثة في ثمانية يحصل أربعة وعشرون للبنتين ثلثاها ستة عشر وللأب سدسها أربعة، وللأم كذلك أربعة فصار ذلك أربعة وعشرين فاحتجنا إلى فرض الزوجة فعلنا بقدر ثمنها ثلاثة أسهم فعالت إلى سبعة وعشرين.

وذلك لما رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي وابن حزم والبيهقي في السنن من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا، إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث، فقال له زفر: يا ابن عباس من أول من أعال الفرائض.

<<  <  ج: ص:  >  >>