يعود مريضا ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه» (١) تقدم، وعنها قالت:«كان النبي ﷺ يمر بالمريض، وهو معتكف، فيمر كما هو، ولا يعرج يسأل عنه»(٢)، ما لم يكن أحد أبويه أو هما معا فيجب أن يخرج لبرهما لوجوبه بالشرع ويبطل اعتكافه، (ولا يصلي على جنازة) ولو جارا فإن فعل لم يبطل اعتكافه، وقد تقدم الخلاف فيما يفعله المعتكف وما لا يفعله من أعمال البر والخلاف في ذلك.
(ولا يخرج لتجارة) إلا ما لا بد له منه كأكل ونحوه، فيجوز بشرط أن لا يتخطى محلا قريبا إلى أبعد منه، وبشرط أن لا يجد من يشتري له.
قال الأقفهسي: إن عقد على سلعة داخل المسجد لم يفسد اعتكافه (٣)، وكذا خارجه بين يديه، وأما إذا خرج عن ذلك بطل اعتكافه.
وخلاصة القول: أن المعتكف جوز له الخروج من المسجد لما لا بد له منه إما عادة أو شرعا: أما العادة فكالأكل والشرب، وقضاء الحاجة من بول أو غائط، وزيادة لباس لحاجته له عند اشتداد البرد.
وأما شرعا: فكأن يخرج ليغتسل من جنابة أو جمعة، أو للوضوء فهذا لا بد منه شرعا.
• حكم الاشتراط في الاعتكاف:
ومعنى قوله:(ولا شرط في الاعتكاف) أنه لا يجوز الشرط فيه (٤)، ظاهره الحرمة مثل أن يقول أعتكف عشرة أيام، فإن بدا لي رأي في الخروج خرجت، أو يقول: أعتكف الأيام دون الليالي أو العكس. قلت ولعل: من قال بجواز الشرط أدخل القياس على حديث ضباعة بنت الزبير بن
(١) أبو داود (٢٤٧٣). (٢) أبو داود (١/ ٥٧٥) (٢١١٤) من السنن. (٣) تنوير المقالة (٣/ ٢٢٨). (٤) المدونة (١/ ١٩٨).