واحد فإنها تعاد على الجميع حيث كان ذلك الواحد غير معين وإلا أعيدت على غير المعين الذي نواه.
ولو نوى واحدا بعينه ثم تبين أنهما اثنان أو أكثر وليس فيهما أو فيهم من عينه فإنها تعاد على الجميع.
ولو نوى الصلاة على من في النعش مع اعتقاد أنه جماعة ثم تبين أنه واحد أو اثنان صحت لأن الواحد والاثنين بعض الجماعة.
• موقف الإمام في صلاته على الجنازة وصفة تكبيره وتسليمه:
• قال رحمه الله تعالى:
ويقف الإمام على جهة الاستحباب ومثله المنفرد (في) الصلاة على (الرجل عند وسطه) بفتح السين (و) يقف الإمام ومثله المنفرد (في) الصلاة على (المرأة عند منكبيها)(١) على المشهور، وقيل كالرجل (٢)، لما روي أن ابن مسعود ﵁ كان إذا أتى بالجنازة استقبل الناس فقال:«أيها الناس إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: كل مائة أمة، ولن تجتمع مائة لميت فيجتهدوا له بالدعاء إلا وهب الله ﷿ ذنوبه لهم، وإنكم جئتم شفعاء لأخيكم، فاجتهدوا له في الدعاء، ثم يستقبل القبلة، فإن كان رجلا قام عند وسطه، وإن كانت امرأة قام عند منكبيها»(٣)، والذي في صحيح الأثر المرفوع لسيد البشر ﷺ عكس ما المؤلف زبر فعن سمرة بن جندب ﵁ قال:«صليت وراء النبي ﷺ على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها»(٤).
وبعد قولي هذا والحمد لله: وقفت على كلام للقابسي حول أثر ابن مسعود الذي أورده في المدونة فقال: في إسناده نظر، وفيه رجل مجهول، عن إبراهيم، وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود، وهو مخالف للحديث الذي خرج أهل
(١) تثنية منكب بفتح الميم وكسر الكاف، وهو مجمع عظم الكتف والعضد. (٢) المذهب (١/ ٣٦٧). (٣) المدونة (١/ ٢٥٢). (٤) رواه البخاري (١٣٣١).