وما ذكره المصنف من التفصيل هو المعروف من المذهب والدليل عليه واضح. وقال ابن شعبان: يقف في الرجل والمرأة حيث شاء.
قال أبو عمر (٢): ليس في ذلك حد لازم من جهة كتاب ولا سنة ولا إجماع، وما كان هذا سبيله لم يجرح أحد في فعله كل ما جاء عن السلف، وليس في قيام رسول الله ﷺ منها في موضع ما يمنع من غيره؛ لأنه لم يوقف عليه. وليس عن مالك والشافعي شيء. اهـ.
قلت: ذكر خليل في «التوضيح» أن لمالك قول بوقوف المرأة في وسطها (٣).
(والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة) على المشهور (خفية) وفي نسخة خفيفة بفاءين بينهما ياء ساكنة روى عطاء بن السائب: «أن النبي سلم على الجنازة تسليمة»(٤)، وروي تسليمة واحدة عن علي وجمع من الصحابة ﵃(٥)، وقال ابن المبارك: من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل (٦).
وينبغي الجمع بين الوصفين فلا يمطط ولا يجهر كل الجهر وظاهر قوله: للإمام والمأموم يخالف قوله في «المدونة»، ويسلم إمام الجنازة واحدة ويسمع نفسه ومن يليه، ويسلم المأموم واحدة يسمع نفسه فقط، وإن أسمع من يليه فلا بأس به، وأجاب بعضهم بأن قوله للإمام والمأموم راجع لواحدة لا لقوله خفية، وقوله: خفية عائد على المأموم فقط، ولكن لا قرينة في اللفظ على ذلك التقدير.
(١) التوضيح (٢/ ٦٧١). (٢) الاستذكار (٣/ ٥٠). (٣) التوضيح (٢/ ٦٧٠)، والمذهب لابن راشد (١/ ٣٦٧). (٤) رواه البيهقي مرسلا (٤/ ٤٣). (٥) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٣٠٧). (٦) المغني لابن قدامة (مسألة يسلم على الجنازة تسليمة واحدة).