قال رسول الله ﷺ:«أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»(١).
ويشترط في إقامته الحد المذكور أحد أمور وهي:
(إذا ظهر حمل) بالأمة أو أقامت بينة عليها أو على العبد بالزني (غيره)؛ أي: غير السيد وهو (أربعة شهداء أو كان إقرار) منهما على أنفسهما بذلك. ولما كان حكم الأمة المتزوجة بغير عبد السيد يخالف حكم غيرها خشي أن يتوهم دخولهما فيما تقدم استدرك على ذلك فقال:(ولكن إن كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره)؛ أي: لغير السيد (فلا يقيم الحد عليها إلا السلطان)؛ أي: لحق الآخر من الزوجين إن كان حرا ولحق سيده إن كان رقا. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ﵃ قال في الأمة: إذا كانت ليست بذات زوج فظهر منها فاحشة جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى الإمام (٢).
[اللواط]
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجما أحصنا أو لم يحصنا).
الشرح
اللواط هو اقتراف فاحشة إتيان الذكران في أدبارهم والعياذ بالله، وقد سمى الله فعلهم بالفاحشة كما قال سبحانه على لسان لوط ﷺ: ﴿أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين﴾ [الأعراف: ٨٠]، و (أل) في الفاحشة للعهد.
(١) أخرجه أحمد (١/ ٨٩) (٦٧٩) وفي (١/ ٩٥) (٧٣٦) حسن لغيره، وأبو داود (٤٤٧٣)، والنسائي في «الكبرى» (٧٢٠١) وفي (٧٢٢٧) وفي (٧٢٢٨)، قال أبو عبد الرحمن النسائي: عبد الأعلى ليس بذلك القوي. (٢) مصنف عبد الرزاق (٧/ ٣٩٥) (١٣٦١٠).