للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن خلق رأسه بخلوق) بفتح الخاء كالطيب والزعفران، ابن العربي (١).

ولا يسمى خلوقا حتى يعجن بماء الورد لما مر من حديث بريدة وعائشة ، وذلك (بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك) لما في حديث بريدة قال: «كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة، ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران» (٢).

مسألة: إن ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة، أو أطعمها وليمة، قال ابن العربي: قال شيخنا أبو بكر الفهري: إذا ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة لا يجزيه، وإن أطعمها وليمة أجزأه.

والفرق أن المقصود في الأولين إراقة الدم وإراقته لا تجزئ عن إراقتين، والمقصود من الوليمة الإطعام وهو غير مناف للإراقة فأمكن الجمع اه (٣).

فرع: قال الشبيبي: سئل مالك عن ادخار لحم العقيقة؟ فقال: شأن الناس أكله وما بذلك بأس اه (٤).

[الختان]

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(والختان سنة في الذكور واجبة، والخفاض في النساء مكرمة).

الشرح

(الختان): بكسر المعجمة وتخفيف المثناة مصدر ختن؛ أي: قطع، والختن بفتح ثم سكون قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص، قال


= وفي (٢٥٤٤)، والنسائي (٦/ ١٢٨)، وفي «الكبرى» (٤٣٩١).
(١) القبس (١/ ٦٥٢)، والمسالك (٥/ ٣٢٨).
(٢) أبو داود (٢٨٤٣)، وقال الألباني: حسن صحيح.
(٣) القبس (٣/ ٦٥١)، والمسالك (٥/ ٣٣١).
(٤) مواهب الجليل في شرح خليل (٤/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>