للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو الراجح، وكلام ابن القاسم ضعيف هكذا قال غير واحد لكن الظاهر من الأدلة أن قول ابن القاسم هو الأقرب للصواب والله أعلم.

وأما مساواة النساء للرجال ففي النوادر عن مالك: تضع فخذها اليمنى على اليسرى، وتنضم قدر طاقتها ولا تفرج في ركوع ولا سجود ولا جلوس بخلاف الرجل، وهو قول الشافعي؛ وجه الأول: ما في الحديث: «أن النساء شقائق الرجال»، ووجه الثاني: أن انفراج المرأة يذكر بحال الجماع فيفسد عليها صلاتها، ولذلك قيل إنما يؤمرن بذلك إذا صلين مع الرجال. اه (١).

• صلاة الشفع والوتر:

(ثم) بعد أن (يصلي) العشاء يصلي بعدها (الشفع) ركعتين، وهل يشترط أن يخصهما بنية أو يكتفي بأي ركعتين كانتا؟ قولان. الظاهر منهما الثاني لما في حديث عائشة قالت: «كان رسول الله يصلي في الحجرة وأنا في البيت فيفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه» (٢)، وفيه دليل عليهما، (و) بعد أن يصلي ركعتي الشفع يصلي (الوتر) بفتح الواو وكسرها وبتاء مثناة فوق، وأما بالمثلثة مع كسر الواو فالفراش للوطء ومع فتحها ماء الفحل يجتمع في رحم الناقة إذا أكثر الفحل ضرابها ولم تلقح ذكره التتائي، وقد جاء من الآثار المرغبة الكثير فعن علي قال: قال رسول الله : ﴿يا أهل القرآن، أوتروا، فإن الله وتر، يحب الوتر﴾ (٣).

وهو سنة مؤكدة على المشهور، وقيل بوجوبه، وهل الشفع شرط كمال أو شرط صحة؟ قولان، شهر الأول صاحب «الجواهر» وابن الحاجب، وصرح الباجي بمشهورية الثاني فإن أوتر بغير شفع فقال أشهب: يعيد وتره بإثر شفع ما لم يصل الصبح؛ أي: على طريق السنة إن كان أشهب يقول بأن تقدم


(١) الذخيرة (٢/ ١٩٣).
(٢) ابن حبان (٢٤٣٣). قال شيخنا شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.
(٣) رواه أحمد (١/ ٨٦)، وأبو داود (١٤١٦)، والترمذي (٤٥٣)، وقال: حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>