أي: إلى من ذكر من جد أو أخ لأب أو أخت لأب أو هما لأب. (ولا يربى)؛ أي: لا يفرض (للأخوات مع الجد) شيء مسمى (إلا في) المسألة المعروفة عند الفرضيين بالأكدرية وبـ (الغراء وحدها) فإنه يفرض فيها للأخوات مع الجد (وسنذكرها بعد) إن شاء الله تعالى آخر هذا الباب.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ويرث المولى الأعلى إذا انفرد جميع المال كان رجلا أو امرأة، فإن كان معه أهل سهم كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام، ولا يرث المولى مع العصبة وهو أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله، ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله، ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو جره من أعتقن إليهن بولادة أو عتق، وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم، ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها وهي: امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، فلما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف ثلاثة ثم جمع إليها سهم الجد فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له فتبلغ سبعة وعشرين سهما).
الشرح
[ميراث المعتق]
(ويرث المولى الأعلى) وهو المعتق بكسر المثناة (إذا انفرد) بأن لم يكن معه صاحب فرض ولا أحد من عصبة العتيق (جميع المال) لأنه يرث بالتعصيب سواء كان رجلا أو امرأة لحديث عائشة لنا أن النبي ﷺ قال في قصة بريرة: «إنما الولاء لمن أعتق» وقد سبق وحديث الحسن مرسلا: «أن النبي ﷺ خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع، فساوم به ثم تركه، فاشتراه رجل فأعتقه، ثم أتى به النبي ﷺ فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته، فما ترى فيه؟