للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: «أخوك ومولاك»، قال: ما ترى في صحبته؟ قال: «إن شكرك فهو خير له وشر لك، وإن كفرك فهو خير لك وشر له»، قال: ما ترى في ماله؟ قال: «إن مات ولم يدع وارثا فلك ماله هكذا جاء مرسلا» (١) وفي الباب ما سيأتي بعضه.

(فإن كان معه أهل سهم)؛ أي: فرض ولم يكن معهم عصبة أخذ أهل السهام سهامهم (كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام) لأنه إنما يرث بالتعصيب. وبهذا قضى . كما في حديث سلمى بنت حمزة وعن أبيها قالت: «مات مولى لي وترك ابنته فقسم رسول الله ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف» (٢)، وحديث أبي موسى قال: «مات رجل وترك ابنته ومواليه الذين أعتقوه فقسم النبي ميراثه بين ابنته وبين مواليه» (٣).

(ولا يرث المولى) الأعلى (مع العصبة)؛ أي: عصبة العتيق لأنهم يرثون بالنسب وهو بالولاء لأن «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب» كما قال النبي (٤).


(١) السنن الكبرى للبيهقي (١٢٧٥٦).
(٢) النسائي في الكبرى (٦٣٩٨)، والآحاد والمثاني للشيباني (٥/ ٣٢٧) (٣١٦٣)، وابن أبي شيبة (٣١٧٨٥)، والطبراني في المعجم الكبير (٨٧٤)، وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٦٨): رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح وإسناد أحمد كذلك إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى.
(٣) المجمع (٤/ ٢٦٨) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.
(٤) رواه البيهقي (١٢٧٥٥)، والحاكم (٧٩٩٠)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والدارمي موقوفا (٧٩٩٠)، وقال حسين سليم أسد: رجاله ثقات ولكن جعفر بن عون ما عرفنا له سماعا قديما من سعيد بن أبي عروبة، ورواه ابن حبان (٤٩٥٠)، قال الألباني: وقال البيهقي عقب الحديث: «قال أبو بكر بن زياد النيسابوري: هذا الحديث خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا وإنما رواه الحسن مرسلا». ثم ساق البيهقي إسناده الى الحسن به مرفوعا. قلت: وإسناد هذا المرسل صحيح وهو مما يقوي الموصول الذي قبله على ما يقتضيه بحثهم في «المرسل» من علوم الحديث فإن طريق الموصول غير طريق المرسل ليس فيه راو واحد مما في =

<<  <  ج: ص:  >  >>